فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٣١٩

التجريدالحنفيةالمسائل ٩٬٢٠١ إلى ٩٬٢٢٤

  1. ١/١٢٤٠١/١٢٤٠

    ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطت

  2. قال أصحابنا: ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطت،

  3. ولا تجب في مال المرتد.

  4. وقال الشافعي: لا تسقط الزكاة بالردة، وهل تجب مع الردة؟.

  5. قالوا: فيه ثلاثة أقوال، أحدها: أنها تجب، والثاني: مراعي،

  6. فإن أسلم وجبت، والثالث: لا تجب.

  7. لنا: أن من خوطب بالإسلام لم يؤخذ من ماله الزكاة، كالكافر الأصلي. ولأن الردة عندنا تزيل الأملاك إلى الورثة، كالموت. ولأنه كافر فلا تجب عليه الزكاة، كالكافر الأصلي.

  8. ولا يقال: [إن الأصلي لم يلتزمها؛ لأن الواجبان تجب بإيجاب الله تعالى] دون التزامنا،

  9. فإذا أسلم لم يؤخذ منه، لقوله عليه الصلاة والسلام: (الإسلام يجب ما قبله) . ولأن الزكاة وجبت على وجه الطهرة،

  10. فإذا تعذر/ استيفاؤها على الوجه الذي وجبت عليه سقطت.

  11. فإن قيل: الحد وجب عقوبة ويستوفى بعد التوبة على غير الوجه الذي وجب.

  12. ١/١٢٤١١/١٢٤١

    قلنا: سقط عندنا بالتوبة، ووجب مثله.

  13. قالوا: القصاص يجب عقوبة ثم يجئ القاتل فيستوفي منه.

  14. قلنا: سقط على إحدى الروايتين.

  15. قالوا: أداء حق لم يسقط الزكاة الواجبة، وقد تعذر استيفاؤها على وجه الطهرة.

  16. قلنا: لم يتعذر، لجواز أن يعتق فيستوفي على الوجه الذي وجبت، ولهذا لا يؤخذ في حال الحياة.

  17. فإن قيل: فقولوا في الردة مثله.

  18. قلنا: لا يمكن؛ لأنه يخاطب بعد الإسلام بعبادة تقدمت عليه، وبهذه الطريقة قال أصحابنا إن الجزية تسقط بالإسلام؛ لأنها وجبت على وجه الصغار فتعذر استيفاؤها على ذلك الوجه.

  19. احتجوا: بأن الزكاة حق واجب في المال فلا يسقط بالردة، أصله: دين الآدمي.

  20. والجواب: أن الدين يستوفي بعد الردة على الوجه الذي وجب [فأما الزكاة فقد تعذر استيفاؤها على الوجه الذي وجب] . ولأن الدين يجب مع الكفر الأصلي، فالكفر الطارئ لا يسقط، والزكاة لا تجب مع الكفر الأصلي، والطارئ يسقط.

  21. قالوا: حق يدخله النيابة استقر عليه في حال إسلامه،

  22. فلا يسقط بردته، كالدين.

  23. قلنا: يبطل بمهر امرأته.

  24. فإن قالوا: لا يسقط بالردة، لكن بزوال أملاكه، فالمعني في الدين ما ذكرناه.