المسألة ٩٬٣١١التجريدالحنفيةج ١ ص ١٢٥١ج ١ ص ١٢٥١ وإن أرادوا غير منصوص لم نسلم؛ لأن القيمة منصوص عليها بقوله: (خذ من أموالهم صدقة) . ولأن المعني في المنافع: أن الزكاة لا تجب لأجلها؛ فلم يجز إخراجها منها، ولما كانت الأموال يجوز أن تجب الزكاة لأجلها جاز إخراجها منها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة