المسألة ٩٬٣١٩التجريدالحنفيةج ١ ص ١٢٥٢ج ١ ص ١٢٥٢ قالوا: إخراج قيمة في الزكاة، فوجب أن لا يجوز كمن أخرج نصف صاع جيد عن صاع وسط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة