المسألة ٩٬٤٣٥التجريدالحنفيةج ١ ص ١٢٦٦ج ١ ص ١٢٦٦ فإن النصاب عندكم معتبر، وهو العبد الكامل ولا يعتبر الحول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة