ولأن ما دونها ما يبلغ مائتين في العادة، فنفي عنه زكاة التجارة، يبين ذلك أنه قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) ، كما قال: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولأن ما دونها ما يبلغ مائتين في العادة، فنفي عنه زكاة التجارة، يبين ذلك أنه قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) ، كما قال: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) .