فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤٦٤التجريدالحنفيةج ١ ص ١٢٧٠ج ١ ص ١٢٧٠

وقد قالوا: إن خبر الأوسق أولى؛ لأنه خاص فيقضي به على العموم، فهل يحسن أن يقول لهم: قد ناقضتم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهي عن بيع ما لم يقبض) ونهي عن بيع الطعام قبل القبض]؛ فلم يقضوا بالخصوص على العموم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد