المسألة ٩٬٤٧٠التجريدالحنفيةج ١ ص ١٢٧١ج ١ ص ١٢٧١ قالوا: روى عن جابر وابن عمر - رضي الله عنه -: (لا زكاة في زرع ولا نخل حتى يبلغ خمسة أوسق) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة