فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤٧٩التجريدالحنفيةج ١ ص ١٢٧٢ج ١ ص ١٢٧٢

قلنا: المعني في الدراهم: أن الحول يعتبر فيها؛ ولأن ما دون النصاب إنما يجب فيه الزكاة؛ لأن الدراهم تخلو من حق الله تعالى إذا كانت لذمي أو صغير أو مجنون والخارج لا يخلو من حق،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد