المسألة ٩٬٦٠٩التجريدالحنفيةج ١ ص ١٢٩١ج ١ ص ١٢٩١ قالوا: من لا يجب في ماله ربع العشر لا يجب فيما يخرجه أرضه العشر كالذمي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة