المسألة ٩٬٦٣٧التجريدالحنفيةج ١ ص ١٢٩٥ج ١ ص ١٢٩٥ وكذلك الخراج والعشر كل واحد منهما حق يختص بالأراضي ويجب لأجل نمائهما، بدلالة: أن الأرض التي لا تصلح للزرع لا خراج عليها ويسقط أحدهما ما يسقط الآخر، وهو غلبة الماء على الأرض وانقطاعه عنها، ومستحق العشر مستحق الخراج، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة