Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9637التجريدHanafivol. 1, p. 1295vol. 1, p. 1295

وكذلك الخراج والعشر كل واحد منهما حق يختص بالأراضي ويجب لأجل نمائهما، بدلالة: أن الأرض التي لا تصلح للزرع لا خراج عليها ويسقط أحدهما ما يسقط الآخر، وهو غلبة الماء على الأرض وانقطاعه عنها، ومستحق العشر مستحق الخراج،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet