Mas’ala 9637التجريدHanafivol. 1, p. 1295vol. 1, p. 1295 وكذلك الخراج والعشر كل واحد منهما حق يختص بالأراضي ويجب لأجل نمائهما، بدلالة: أن الأرض التي لا تصلح للزرع لا خراج عليها ويسقط أحدهما ما يسقط الآخر، وهو غلبة الماء على الأرض وانقطاعه عنها، ومستحق العشر مستحق الخراج، Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare