اختلاف المصرف فلا تأثير له في الأصل؛ لأنهما يجتمعان وإن اتفق مصرفهما، كالصيد المنذور، إذا قتله المحرم وجب عليه قيمته مع الجزاء والمصرف واحد، ولأن الجزاء والقيمة يجوز اجتماعهما لحق مستحق واحد.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
اختلاف المصرف فلا تأثير له في الأصل؛ لأنهما يجتمعان وإن اتفق مصرفهما، كالصيد المنذور، إذا قتله المحرم وجب عليه قيمته مع الجزاء والمصرف واحد، ولأن الجزاء والقيمة يجوز اجتماعهما لحق مستحق واحد.