المسألة ٩٬٦٨٤التجريدالحنفيةج ١ ص ١٣٠٠ج ١ ص ١٣٠٠ ألا ترى: أن الصيد المنذور إذا أتلفه مالكه وجب ضمانه بالجزاء لحق الله تعالى، وبالقيمة لحقه، فكذلك يجوز لحق المستحقين وأما الحقوق المتعلقة بالأموال إذا كان طريقها واحد لم يجز اجتماعهما لأجل [حق] مستحق واحد، كذلك المستحقين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة