فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٧٤٤التجريدالحنفيةج ١ ص ١٣٠٦ج ١ ص ١٣٠٦

وأما قوله: إن عبادة لم يلق معاذا، فالإرسال عندنا لا يضر لاسيما إرسال عبادة، وهو في أهل الشام كابن المسيب بالمدينة. وروى الزهري عن أبي بكر بن محمد عن أبيه عن جده (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب في خمس اواق خمس الدراهم فما زاد ففي كل أربعين درهم) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد