المسألة ٩٬٨٠٤التجريدالحنفيةج ١ ص ١٣١٤ج ١ ص ١٣١٤ باع منها مائة بعشرة دنانير، فإنها تصح بلا خلاف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة