فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٩٠٣التجريدالحنفيةج ١ ص ١٣٢٥ج ١ ص ١٣٢٥

فإن قالوا قد كان لبس الحلى عن النساء محظور، بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: (من تطوق بطوق من ذهب طوق من نار) ، وفي حديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يدها سواران من ذهب، فقال: (من تسور بسوار من ذهب سور بسوار من نار) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد