وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ حَتَّى غَلَا أَوْ نَمَا قُوِّمَ حِينَ مَوْتٍ لا قَبُولٍ
الشروح عليها
(وَإِنْ) تَرَكَ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصَى بِهِ زَمَانًا و (لَمْ يَقْبَلْهُ حَتَّى غَلَا أَوْ) حَتَّى (نَمَا) بِأَنْ صَارَ ذَا صِفَةٍ زَادَتْ بِهَا قِيمَتُهُ (قُوِّمَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ؛ أَيْ: اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ لِيُنْظَرَ، أَيَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ لَا يَخْرُجُ (حِينَ مَوْتِ) مُوصٍ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ حَالَ لُزُومِ الْوَصِيَّةِ، فَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمَالِ فِيهِ.
قَالَ فِي " الْمُبْدِعِ " بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ لَا حِينَ (قَبُولٍ) هُوَ تَأْكِيدٌ، فَيُنْظَرُ كَمْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ وَقْتَ الْمَوْتِ،
فَإِنْ كَانَ ثُلُثَ التَّرِكَةِ أَوْ دُونَهُ؛ اسْتَحَقَّهُ الْمُوصَى لَهُ،
وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ حَتَّى صَارَتْ مِثْلَ الْمَالِ أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ هَلَكَ الْمَالُ سِوَاهُ؛ اخْتَصَّ بِهِ، وَلَا شَيْءَ لِلْوَرَثَةِ، وَتَقَدَّمَ.
وَإِنْ كَانَ حِينَ الْمَوْتِ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ فَلِلْمُوصَى لَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ،
وَإِنْ كَانَ نِصْفَ الْمَالِ فَلَهُ ثُلُثَاهُ،
وَإِنْ كَانَ ثُلُثَيْهِ فَلَهُ نِصْفُهُ،
وَإِنْ كَانَ ثُلُثَ الْمَالِ وَنِصْفَهُ فَلَهُ خُمُسَاهُ،
فَإِنْ نَقَصَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ سَائِرُ الْمَالِ، أَوْ زَادَ؛ فَلَيْسَ لِلْمُوصَى لَهُ إلَّا مَا كَانَ لَهُ حِينَ الْمَوْتِ
فَلَوْ وَصَّى بِعَبْدٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ مَثَلًا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.