وَبِنَصِيبِ ابْنِهِ فلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ،
الشروح عليها
مطالب أولي النهىالرحيباني
(بِنَصِيبِ ابْنِهِ) وَلَمْ يَقُلْ: مِثْلُ؛ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ أَيْضًا كَمَا لَوْ أَتَى بِلَفْظِ مِثْلِ، فَيَكُونُ عَلَى حَدِّ قَوْله تَعَالَى:{وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (فَ) لِمُوصَى (لَهُ) بِنَصِيبِ الِابْنِ (مِثْلُ نَصِيبِهِ) لِأَنَّهُ أَمْكَنَ حَذْفُ الْمُضَافِ وَإِقَامَةُ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.