فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَ) إنْ وَصَّى لَهُ (بِمِثْلِ نَصِيبِ بِنْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ سِوَاهَا ف) لِمُوصَى (لَهُ النِّصْفُ) ؛ لِأَنَّهَا تَأْخُذُ الْمَالَ كُلَّهُ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ عَلَى الْمَذْهَبِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.