فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَلَا خِلَافَ فِي إطْلَاقِهِ) ؛ أَيْ: اسْمِ الْكَلَالَةِ (عَلَى الْإِخْوَةِ مِنْ الْجِهَاتِ كُلِّهَا) وَقَدْ دَلَّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُ جَابِرٍ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ: كَيْفَ الْمِيرَاثُ؟ إنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ، فَجَعَلَ الْوَارِثَ هُوَ الْكَلَالَةُ» ، وَلَمْ يَكُنْ لِجَابِرٍ يَوْمئِذٍ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ.

وَمِمَّنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْكَلَالَةِ عَدَمُ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ: زَيْدٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَالنَّخَعِيِّ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ، وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ،

٩٬١٢٨

وَالصَّحِيحُ عَنْهُمَا كَقَوْلِ الْجَمَاعَةِ.

[بَابُ الْفُرُوضِ] ِ الْفُرُوضُ جَمْعُ فَرْضٍ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: الْجُزْءُ وَالْقَطْعُ وَالتَّقْدِيرُ.

٩٬١٢٩

وَفِي الْعُرْفِ: النَّصِيبُ الْمُقَدَّرُ شَرْعًا لِوَارِثٍ خَاصٍّ، لَا يُزَادُ إلَّا بِالرَّدِّ؛ وَلَا يَنْقُصُ إلَّا بِالْعَوْلِ وَقَوْلُهُ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.