فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الفَرَائِضِ

غاية المنتهىالحنابلةالمسائل ١٠٬٢٠٠ إلى ١٠٬٢١٣

  1. ٢/٨٤٢/٨٤

    الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ، وَمَوْضُوعُهُ التَّرِكَاتُ لَا الْعَدَدُ، وَالْفَرِيضَةُ نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا لِمُسْتَحِقِّهِ،

  2. وَمَنْ مَاتَ بُدِئَ مِنْ تَرِكَتِهِ بمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ مُقَدَّمًا عَلَى نَحْو دَينٍ بِرَهْنٍ وَمَا بَقِيَ فَتُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ لله كَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ، أَوْ آدَمِيٍّ كَدَينٍ وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَقِيمَةِ مُتلَفٍ، وَمَا بَقِيَ فَتَنْفُذُ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِهِ حَيثُ لَا إجَازَةَ ثُمَّ يُقسَمُ مَا بَقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ.

  3. وأَسْبَابُ إرْثٍ ثَلَاثَةٌ فَقَطْ: رَحِمٌ: وَهُوَ الْقَرَابَةُ، وَنِكَاحٌ: وَهُوَ عَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ الصَّحِيحُ، فَلَا إِرْثَ فِي فَاسِدٍ، وَوَلَاءُ عِتْقٍ، وَلَوْ في شِرَاءٍ فَاسِدٍ.

  4. وَمَوَانِعُهُ ثَلَاثَةٌ: رِقٌّ، وَقَتْلٌ، وَاخْتِلَافُ دِينٍ.

  5. وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ: مُوَرِّثٌ، وَوَارِثٌ، وَحَقٌّ مَوْرُوثٌ.

  6. وَتَرِكَةُ الأَنْبِيَاءِ صَدَقَةٌ لَا إرْثَ.

  7. وَالْمُجْمَعُ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ مِنْ الذُّكُورِ عَشَرَةٌ: الابْنُ وَابْنُهُ وَإنْ نَزَلَ، وَالأَبُ وَأَبُوهُ وَإنْ عَلَا، وَالأَخُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، وَابْنُ الأَخِ لَا مِنْ الأُمِّ، وَالْعَمُّ وَابْنُهُ كَذَلِكَ، وَالزَّوْجُ، وَالْمُعْتِقُ.

  8. وَمِنْ الإِنَاثِ سَبْعٌ: الْبِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ وَإِنْ نَزَلَ، وَالأُمُّ وَالْجَدَّةُ مُطلَقًا، وَالأُخْتُ مُطلَقًا، وَالزَّوْجَةُ، وَالْمُعْتِقَةُ.

  9. وَالْوُرَّاثُ ثَلَاثَةٌ: ذُو فَرْضٍ، وَعَصَبٍ، وَرَحِمٍ.

  10. وَمَتَى اجْتَمَعَ كُلُّ الذُّكُورِ وَرِثَ ابْنٌ وَأَبٌ وَزَوْجٌ، وَكُلُّ الإِنَاثِ وَرِثَ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَشَقِيقَةٌ، وَمُمْكِنُ الجَمْعِ مِنْ الصِّنْفَينِ وَرِثَ أَبَوانِ وَوَلَدَانِ وَأَحَدُ الزَّوْجَينِ.

  11. فَرْعٌ:

  12. اسْمُ الأَشِقَّاءِ بَنِي الأَعْيَانِ؛ لأنَّهُمْ مِنْ عَينٍ، وَلِلأَبِ بَنِي الْعَلَّاتِ أَي: الضَّرَّاتِ، وَلِلأُمِّ بَنِي الأَخْيَافِ،

  13. وَالْكَلَالةُ اسْمٌ لِلْوَرَثَةِ مَا عَدَا الْوَالِدَينِ وَالْمَوْلُودِينَ نَصًّا

  14. وَاخْتَارَ جَمْعٌ اسْمٌ لِلْمَيِّتِ نَفْسِهِ؛ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ

  15. وَلَا خِلَافَ في إطلَاقِهِ عَلَى الإِخْوَةِ مِنْ الْجِهَاتِ كُلِّهَا.