فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٢٢٣غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٨٦ج ٢ ص ٨٦

وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ لأَقْرَبِهِمْ فَأُمٍّ وَخَالٍ لَهُ الْبَاقِي بَعْدَ الثُّلُثِ وَمَعَهُمَا أَخٌ لأُمٍّ أَوْ ابْنُهُ لَهُ السُّدُسُ فَرْضًا وَالْبَاقِي تَعْصيبًا؛ لأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ الْخَالِ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ) ؛ أَيْ: الْبَاقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ إنْ كَانَتْ (لِأَقْرَبِهِمْ) ؛ أَيْ: الْعَصَبَةِ مِنْ الْأُمِّ (فَأُمٍّ وَخَالٍ) لِمَنْ مَاتَ وَلَا أَبَ لَهُ وَ (لَهُ) ؛ أَيْ: الْخَالِ (الْبَاقِي بَعْدَ) أَخْذِ الْأُمِّ (الثُّلُثَ) لِأَنَّ الْخَالَ عَصَبَةُ الْأُمِّ (وَ) إنْ كَانَ (مَعَهُمَا) ؛ أَيْ: الْأُمِّ وَالْخَالِ وَ (لِلْأَخِ لِأُمٍّ) السُّدُسُ فَرْضًا وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا، وَيَسْقُطُ الْخَالُ؛ لِأَنَّ أَخَ الْمَيِّتِ لِأُمِّهِ أَقْرَبُ مِنْ الْخَالِ، فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ (أَوْ) كَانَ مَعَ الْأُمِّ وَالْخَالِ (ابْنُهُ) ؛ أَيْ: ابْنُ الْأَخِ لِأُمٍّ - وَإِنْ نَزَلَ - فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ (لَهُ) ؛

أَيْ: ابْنِ الْأَخِ لِأُمٍّ (السُّدُسُ فَرْضًا وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا؛ لِأَنَّهُ) ؛ أَيْ: ابْنَ الْأَخِ لِأُمٍّ (أَقْرَبُ مِنْ الْخَالِ) فَيَسْقُطُ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا،

٩٬١٤٩

وَكَذَا لَا شَيْءَ لِلْخَالِ مَعَ أَبِي أُمٍّ،

٩٬١٥٠

وَإِنْ اجْتَمَعَ مَعَ أُمِّ جَدِّهَا وَأَخُوهَا؛ فَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؛

٩٬١٥١

وَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ إلَّا أَخًا لِأُمٍّ؛ فَالْكُلُّ لَهُ، أَوْ لَمْ يُخَلِّفْ إلَّا خَالَةً وَخَالًا وَمَوْلَى أُمٍّ؛ فَالْكُلُّ لِلْخَالِ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ مِنْ النَّسَبِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.