فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَيَرِثُ) مِنْهُ (أَخُوهُ لِأُمِّهِ مَعَ بِنْتِهِ) بِالْعُصُوبَةِ فَقَطْ (النِّصْفَ تَعْصِيبًا) فَإِذَا مَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ؛ فَلِبِنْتِهِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ عُصُوبَةً، وَلَا شَيْءَ لَهُ بِالْفَرْضِ؛ لِسُقُوطِهِ بِالْبِنْتِ، وَ (لَا) تَرِثُ مِنْهُ (أُخْتُهُ لِأُمِّهِ) مَعَ بِنْتِهِ شَيْئًا؛ لِأَنَّهَا تَحْجُبُهَا عَنْ الْفَرْضِ، وَلَا عُصُوبَةَ لَهَا،

٩٬١٥٢

فَإِذَا خَلَّفَ مَنْ لَا أَبَ لَهُ بِنْتًا وَأُخْتًا لِأُمٍّ؛ فَلِبِنْتِهِ النِّصْفُ فَرْضًا وَالْبَاقِي لِلْأَخِ تَعْصِيبًا؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ عَصَبَةِ أُمِّهِ، وَبِدُونِ الْبِنْتِ لَهُمَا الثُّلُثُ فَرْضًا وَرَدًّا وَالْبَاقِي لِلْأَخِ عُصُوبَةً، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَصَبَةِ الْأُمِّ الْعَصَبَةُ بِالنَّفْسِ لَا بِالْغَيْرِ،

٩٬١٥٣

وَإِنْ خَلَّفَ أُخْتًا وَابْنَ أَخٍ فَلِأُخْتِهِ السُّدُسُ، وَلِابْنِ أَخِيهِ الْبَاقِي.

٩٬١٥٤

وَإِنْ خَلَّفَ بِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ وَمَوْلَى أُمِّهِ؛ فَالْبَاقِي لَهُ بَعْدَ فَرْضِهِمَا وَمَعَهُمَا أُمٌّ لَهَا السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِمَوْلَاهَا،

٩٬١٥٥

وَإِنْ خَلَّفَ زَوْجَةً وَجَدَّةً وَأُخْتَيْنِ وَابْنَ أَخٍ؛ فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِابْنِ الْأَخِ.

٩٬١٥٦

وَإِنْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأَبًا أُمٍّ وَابْنَ أَخٍ وَبِنْتَ أَخٍ؛ فَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الْبِنْتِ لِابْنِ الْأَخِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى عُصُوبَةً، وَإِلَّا يُخَلِّفْ إلَّا ذَا رَحِمٍ فَكَغَيْرِهِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى مَا يَأْتِي

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.