فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٢٨٠غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٩٥ج ٢ ص ٩٥

فَغَيرُ الْعَائِلِ هُوَ مَا فِيهِ فَرْضٌ أَوْ فَرْضَانِ مِن نَوْعِ فَالنِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ نَوْعٌ، وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ نَوْعٌ،

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(فِيهِ فَرْضٌ) وَاحِدٌ (أَوْ) كَانَ فِيهِ (فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ) وَاحِدٍ (فَالنِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ نَوْعٌ) لِأَنَّ مَخْرَجَ أَقَلِّهَا مَخْرَجٌ لَهَا (وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ نَوْعٌ) كَذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.