بَابٌ أُصُولُ الْمَسَائِلِ
غاية المنتهىالحنابلةالمسائل ١٠٬٢٧٧ إلى ١٠٬٢٩٨
-
٢/٩٥٢/٩٥
مَتَى كَانَ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ عَصَبَاتٍ، فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ أُنْثَى فَالذَّكَرُ بِرَأْسَينِ وَالأُنْثَى بِرَأسٍ،
-
فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ صَاحِبَ فَرْضٍ فَأَصْلُ الْمَسْالةِ هُوَ مَخْرَجُ فَرْضِهَا، أَوْ فُرُوضِهَا،
-
وَأُصُولُ الْمَسَائِلِ سَبْعٌ: اثْنَانِ وَثَلَاثٌ وَأَرْبَعٌ، وَثَمَانٌ وَلَا تَعُولُ، وَسِتٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَ وَعِشْرُونَ وَتَعُولُ،
-
فَغَيرُ الْعَائِلِ هُوَ مَا فِيهِ فَرْضٌ أَوْ فَرْضَانِ مِن نَوْعِ فَالنِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ نَوْعٌ، وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ نَوْعٌ،
-
فَنِصْفَانِ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لأَبٍ وَتُسَمَّيَانِ اليَتِيمَتَينِ، أَوْ نِصْفٌ وَالْبَقِيَّةُ، كَزَوْجٍ وَأَبٍ مِنْ اثْنَينِ وَثُلُثَانِ أَوْ ثُلُثٌ وَالْبَقِيَّةُ أَوْ هُمَا مِنْ ثَلَاثَةٍ وَرُبُعٌ وَالْبَقِيَّةُ أَوْ مَعَ نِصْفٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَثُمُنٌ وَالْبَقِيَّةُ أَو مَعَ نِصْفٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ
-
وَتُسَمَّى الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا عَوْلَ فِيهَا وَلَا رَدَّ الْعَادِلَةُ، لاسْتِوَاءِ مَالِهَا وَفُرُوضِهَا،
-
وَالَّتِي تَعُولُ مَا فَرْضِهَا نَوْعَانِ فَأَكْثَرُ وَالْعَوْلُ زِيَادَةٌ فِي السِّهَامِ ونَقْصٌ في الأَنْصبَاءِ
-
فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَ النِّصْفِ سُدُسٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ ثُلُثَانِ فَمِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ بِلَا عَوْلٍ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَينِ لأُمٍّ وَتُسَمَّى مَسْأَلَةُ الإِلْزَامِ
-
وَتَعُولُ تَوَالِيًا إلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَينِ لِغَيرِ أُمٍّ وَهَذِهِ أَوَّلُ فَرِيضَةٍ عَالتْ فِي الإِسْلَامِ وَإلَى ثَمَانِيَةِ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِغَيرِ أُمٍّ وَتُسَمَّى الْمُبَاهَلَةَ وَإلَى تِسْعَةٍ كَزَوْجٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتَينِ لِغَيرِهَا وَتُسَمَّى الْغَرَّاءُ وَالْمَزوَانِيَّةُ وَإلَى عَشَرَةِ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُختَينِ لأُمٍّ وَأُخْتَينِ لِغَيرِهَا وَتُسَمَّى أُمُّ الفُرُوخِ ،
-
٢/٩٦٢/٩٦
وَرُبُع مَعَ ثُلُثَينِ أَو ثُلُثٍ أَو سُدُسٍ مِنْ اثْنَي عَشَرَ وَتَصِحُّ بِلَا عَوْلٍ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لأُمٍّ وَعَمٍّ
-
وَتَعُولُ أَفْرَادًا إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَبِنْتَيْنِ، وَإلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَزَوْجٍ وَبِنْتَينِ وَأَبَوَينِ، وَإلَى سَبْعَةَ عَشَرَ كَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَينِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لأُمٍّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِغَيرِهَا وَتُسَمَّى أُمَّ الأَرَامِلِ وَلَا بُدَّ في هَذَا الأَصْلِ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ أَحَدَ الزَّوْجَينِ،
-
وَثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ أَو ثُلُثَينِ أَو مَعَهُمَا مِنْ أَرْبَع وَعِشْرِينَ وَتَصِحُّ بِلَا عَوْلٍ، كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَينِ وَأُمِّ وَاثْنَي عَشَرَ أَخًا وَأُخْتًا وَتُسَمَّى الدِّينَارِيَّةَ وَالرِّكَابِيَّةَ
-
وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لَا غَيرُ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَينِ وَأَبَوَينِ وَتُسَمَّى الْبَخِيلَةُ لِقِلَّةِ عَوْلِهَا وَالْمِنْبَرِيَّةَ؛ لأَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنْهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَال صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا وَلَا يَكُونُ الْمَيِّتُ فِيهَا إلَّا زَوْجًا.
تَصحِيحُ الْمَسَائِلِ
-
إذَا انْكَسَرَ سِهامُ فَرِيقٍ عَلَيهِ نَظَرتَ بَينَ الْفَرِيقِ وَسِهامِهِ فَإِنْ تَبَايَنَا كَثَلَاثَةٍ وَاثْنَينِ ضَرَبْتَ عَدَدَ الْفَرِيقِ وَيُسَمَّى جُزْءَ السَّهْمِ فِي أصلِ المَسْأَلَةِ أَوْ مَبْلَغها بِالْعَوْلِ إنْ عَالتْ، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ
-
وَإِنْ تَوَافَقَا كَأَربَع وَسِتٍّ رَدَدْتَ الْفَرِيقَ إلَى وَفْقِهِ، وَضَرَبْتَ كَمَا مَرَّ، ثُم مَنْ لَهُ شَيءٌ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي جُزْءِ سَهْمٍ فَيَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقِ عَدَدُ مَا كَانَ لَهُ أَوْ وَفْقُهُ
-
وَيَتَأَتَّى الانكِسَارُ عَلى فَرِيقٍ فِي كُلِّ الأُصُولِ
-
وَإنْ كَانَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ فَرِيقٍ نَظرتَ بَينَ كُل فَرِيقٍ وَسِهامِهِ بِالْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَايَنَةِ لَا غَيرُ، فَالْمُوَافِقُ تَرُدُّهُ لِوَفْقِهِ، وَالْمُبَايِنُ تُبْقِيهِ بِحَالِهِ، ثُم تَنظُرُ بَينَ الرُّءُوسِ، وَالرُّءُوسِ بِالنِّسَبِ الأَربع الْمُمَاثَلَةُ وَالمُدَاخَلَةُ وَالْمُبَايَنَةُ وَالْمُوَافَقَةُ
-
فَإِنْ تَمَاثَلَتْ كُلُّها فَأَحَدُها جُزْءُ السهْمِ، أَوْ تَدَاخَلَتْ فَأَكْبَرُها، أَوْ تَبَايَنَتْ فَالْحَاصِلُ مِنْ ضَربِ بَعضها فِي بَعضٍ، أَوْ تَوَافَقَتْ فَالْحَاصِلُ مِنْ ضَربِ أَوْفَاقِها
-
وَيَتَأَتَّى الانْكِسَارُ عَلَى فَرِيقَينِ فِي غَيرَ أَصلِ اثْنَينِ وَعَلَى ثَلاث إنَّمَا يَتَأَتَّى فِيمَا يَعُولُ كَجَدَّتَينِ وَثَلَاثِ إخْوَةٍ لأُمٍّ وَعَمينِ وَعَلَى أربَعٍ إنَّمَا يَتَأَتى فِي اثْنَي عَشَرَ وَأَربَع وَعِشْرِينَ كَزَوْجَتَينِ وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَخَمْسَةِ إخْوَةٍ لأُم وَعَمَّينِ وَلَا يَزِيد عَلَى أَربَعَةٍ فِي غَيرِ الوَلَاءِ
-
وَمَتَى تَبَايَنَتْ الرّؤُوسُ وَالسِّهامُ كَمَا ذُكِرَ سُمِّيَتْ صمَّاءَ
-
وَلَا تَتَمَشَّى عَلَى قَوَاعِدِنا مَسْأَلَةُ الامتِحَانِ، وَهِيَ أربَعُ زَوْجَاتٍ وَخَمسُ جَدَّاتٍ وَسَبْعُ بَنَاتٍ وَتِسْعَةُ أَعمَامٍ؛ لأنا لَا نُوَرِّثُ أَكثَرَ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ.
فرعٌ:
-
إِنْ فَنِيَ أكثَرَ العَدَدَينِ بِالأَقَلِّ فَمُتَدَاخِلَانِ فَإِنْ لَمْ يُفْنِهِمَا إلا عَدَدٌ ثَالِثٌ غَيرُ الوَاحِدِ فَمُتَوَافِقَانِ أَوْ إلا وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنَانِ. وَالْمُتَدَاخَلَانِ مُتَوَافِقَانِ وَلَا عَكسُ.