فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٥١غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ١٤٢ج ٢ ص ١٤٢

وَإنْ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا بِشَرْطٍ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَاعَهُ أَو أَعْتَقَهُ قَبْلَ الشَّرْطِ ثُمَّ وُجِدَ عَتَقَ الْبَاقِي كَقَوْلِهِ وَلأَجْنَبِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ: أَحَدُكُمَا حُرٌّ؛ فَيَعْتِقُ وَحْدَهُ وَكَذَا الطَّلَاقُ.

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَإِنْ أَعْتَقَ) مَالِكٌ رَقِيقِينَ (أَحَدَهُمَا بِشَرْطٍ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا) قَبْلَ وُجُودِهِ (أَوْ بَاعَهُ) ؛ أَيْ: بَاعَ السَّيِّدُ أَحَدَهُمَا (أَوْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ) وُجُودِ (الشَّرْطِ) ، ثُمَّ وُجِدَ الشَّرْطُ (عَتَقَ الْبَاقِي) مِنْهُمَا؛ لِوُجُودِ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْعِتْقِ دُونَ الْمَيِّتِ أَوْ الْمَبِيعِ، كَمَا لَوْ قَالَ لِعَبْدَيْهِ: إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ مَثَلًا فَأَحَدُكُمَا حُرٌّ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، أَوْ بَاعَهُ السَّيِّدُ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ زَيْدٌ فِي الشَّهْرِ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ عَلَى قُدُومِهِ فِيهِ، عَتَقَ الْبَاقِي فِي مِلْكِهِ؛

لِمُصَادَفَتِهِ وُجُودَ الشَّرْطِ لِمَنْ هُوَ مَحَلٌّ لِوُقُوعِ الْعِتْقِ (كَقَوْلِهِ) ؛ أَيْ: الْمَالِكِ (لَهُ وَلِأَجْنَبِيٍّ) : أَحَدُكُمَا حُرٌّ (أَوْ) قَوْلِهِ لِقِنِّهِ وَ (بَهِيمَةٍ: أَحَدُكُمَا حُرٌّ؛ فَيَعْتِقُ) قِنُّهُ (وَحْدَهُ) دُونَ الْأَجْنَبِيِّ (وَكَذَا الطَّلَاقُ) فِيمَا إذَا كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ، وَعَلَّقَ طَلَاقَ إحْدَاهُمَا مُبْهَمَةً بِشَرْطٍ، ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا أَوْ بَانَتْ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ، ثُمَّ وُجِدَ وَالْأُخْرَى فِي عِصْمَتِهِ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ،

٩٬٧٢٢

وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهَا وَلِأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ.

[فَصْلٌ مَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ جُزْءًا مِنْ رَقِيق] (فَصْلٌ)

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.