فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٥٤غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ١٤٣ج ٢ ص ١٤٣

وَمَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضهِ سِتَّةَ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُهُمْ ثُمَّ ظَهَرَ دَينٌ يَسْتَغْرِقُهُمْ بِيعُوا فِيهِ وَإِنْ اسْتَغْرَقَ بَعْضَهُمْ بِيعَ بِقَدْرِهِ مَا لَمْ يَلْتَزِمْ وَارِثُهُ بِقَضَائِهِ فِيهِمَا

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَمَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ) الْمَخُوفِ (سِتَّةَ) أَعْبُدْ أَوْ إمَاءٍ أَوْ سِتَّةً مِنْهُمَا (قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُهُمْ) ظَاهِرًا (ثُمَّ ظَهَرَ) عَلَى مُعْتِقِهِمْ (دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُمْ) ؛ أَيْ: السِّتَّةَ (بِيعُوا) كُلُّهُمْ (فِيهِ) ؛ أَيْ: الدَّيْنِ؛ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ عِتْقِهِمْ بِظُهُورِ الدَّيْنِ، وَيَكُونُ عِتْقُهُمْ فِيهِ وَصِيَّةً، وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ» . (وَإِنْ اسْتَغْرَقَ) الدَّيْنُ (بَعْضَهُمْ) ؛ أَيْ: السِّتَّةِ (بِيعَ) مِنْهُمْ (بِقَدْرِهِ) ؛

أَيْ: الدَّيْنِ (مَا لَمْ يَلْتَزِمْ وَارِثُهُ) ؛ أَيْ: الْمُعْتَقِ (بِقَضَاءٍ) ؛ أَيْ: الدَّيْنِ (فِيهِمَا) ؛ أَيْ: فِيمَا إذَا اسْتَغْرَقْهُمْ الدَّيْنُ جَمِيعَهُمْ،

٩٬٧٢٦

وَأَمَّا إذَا اسْتَغْرَقَ بَعْضَهُمْ، فَإِنْ الْتَزَمَ بِقَضَائِهِ عَتَقُوا؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ نَفَاذِ الْعِتْقِ الدَّيْنُ،

٩٬٧٢٧

فَإِذَا سَقَطَ بِقَضَاءِ الْوَارِثِ؛ وَجَبَ نُفُوذُ الْعِتْقِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.