فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٥٢غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ١٤٣ج ٢ ص ١٤٣

وَمَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ جُزْءًا مِنْ مُخْتَصٍّ بِهِ أَوْ مُشْتَرَكٍ أَوْ دَبَّرَهُ وَمَاتَ، وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُهُ كُلَّهُ عَتَقَ وَلِشَرِيكٍ مَا يُقَابِلُ حِصَّتُهُ مِنْ قِيمَتِهِ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَمَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ) ؛ أَيْ: مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ،

٩٬٧٢٣

وَمِثْلُهُ مَا أُلْحِقَ بِهِ كَمَنْ قَدِمَ لِقَتْلٍ أَوْ حَبْسٍ لَهُ، أَوْ وَقَعَ الطَّاعُونُ بِبَلَدِهِ وَنَحْوُهُ (جُزْءًا مِنْ) رَقِيقٍ (مُخْتَصٍّ بِهِ أَوْ) مِنْ رَقِيقٍ (مُشْتَرَكٍ أَوْ دَبَّرَهُ) ؛ أَيْ: دَبَّرَ جُزْءًا مِنْ مُخْتَصٍّ بِهِ أَوْ مُشْتَرَكٍ؛ كَأَنْ يَقُولَ: إذَا مِتّ فَنِصْفُ رَقِيقِي حُرٌّ،

٩٬٧٢٤

وَمِثْلُهُ لَوْ وَصَّى بِعِتْقِ جُزْءٍ مِنْ رَقِيقِهِ (وَمَاتَ، وَمِثْلُهُ) حِينَ الْمَوْتِ (يَحْتَمِلُهُ) ؛ أَيْ: يَحْتَمِلُ قِيمَتَهُ (كُلَّهُ) (عَتَقَ) الرَّقِيقُ كُلُّهُ بِالسِّرَايَةِ إلَى بَاقِيهِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُعْتِقِ لِثُلُثِ مَالِهِ مِلْكٌ تَامٌّ يُمْلَكُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالتَّبَرُّعِ وَغَيْرِهِ، أَشْبَهَ عِتْقَ الصَّحِيحِ الْمُوسِرِ. (وَلِشَرِيكٍ) فِي رَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَرِيضٍ (مَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ) ؛ أَيْ: الشَّرِيكِ (مِنْ قِيمَتِهِ) ؛ أَيْ: الْمُشْتَرَكِ يَوْمَ عِتْقِهِ يُعْطَى لَهُ مِنْ التَّرِكَةِ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ» .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.