فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٦٠غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ١٤٣ج ٢ ص ١٤٣

فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى مَنْ قِيمَتُهُ مِائَتَانِ ضَرَبْتَهَا فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ سِتَّمِائَةٍ ثُمَّ تَنْسُبُ مِنْهَا الْخَمْسَمِائَةِ فَيَعْتِقُ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ وإنْ وَقَعَتْ عَلَى الآخَرِ عَتَقَ خَمْسَةُ أَتسَاعِهِ وَكُلُّ مَا يَأتِي مِنْ هَذَا فَسَبِيلُهُ أَنْ يُضْرَبَ فِي ثَلَاثَةٍ لِيَخرُجَ بلا كَسْرٍ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(فَإِنْ وَقَعَتْ) الْقُرْعَةُ (عَلَى مَنْ قِيمَتُهُ مِائَتَانِ ضَرَبْتهَا فِي ثَلَاثَةٍ) يَخْرُجُ الثُّلُثُ، كَمَا تَعْمَلُ فِي مَجْمُوعِ الْقِيمَةِ (تَكُنْ سِتَّمِائَةِ ثُمَّ تَنْسُبُ مِنْهَا) ؛ أَيْ: مِنْ حَاصِلِ الضَّرْبِ وَهُوَ السِّتُّمِائَةِ (الْخَمْسَمِائَةِ) لِأَنَّهَا الثُّلُثُ تَقْدِيرًا (فَيَعْتِقُ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ) لِأَنَّ الْخَمْسَمِائَةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ السِّتِّمِائَةِ (وَإِنْ وَقَعَتْ) الْقُرْعَةُ (عَلَى) الْعَبْدِ (الْآخَرِ) الَّذِي قِيمَتُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ (عَتَقَ) مِنْهُ (خَمْسَةُ أَتْسَاعِهِ) لِأَنَّك تَضْرِبُ قِيمَتَهُ وَهِيَ الثَّلَاثُمِائَةِ فِي الثَّلَاثَةِ؛ تَكُنْ تِسْعَمِائَةِ، فَتَنْسُبُ مِنْهَا الْخَمْسَمِائَةِ تَكُنْ خَمْسَةَ أَتْسَاعِهَا (وَكُلُّ مَا يَأْتِي مِنْ هَذَا) الْبَابِ (فَسَبِيلُهُ) ؛

أَيْ: طَرِيقُهُ (أَنْ تَضْرِبَ فِي ثَلَاثَةٍ) مَخْرَجَ الثُّلُثِ (لِيَخْرُجَ) صَحِيحًا بِلَا (كَسْرٍ) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.