فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَلَيْسَا) - أَيْ: الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ - (بِشَرْطٍ لِصَلَاةٍ فَتَصِحُّ) الصَّلَاةُ (بِدُونِهِمَا مَعَ حُرْمَةٍ) عَلَى تَارِكِهِمَا (حَيْثُ فُرِضَا) ؛ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ " صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ " احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ،

٨٧٨

وَقَالَ فِي " الْإِقْنَاعِ " تَبِعَا " لِلْخِرَقِيِّ " وَغَيْرِهِ: فَتَصِحُّ بِدُونِهِمَا مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ: خِلَافًا لَهُ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.