فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَيَحْرُمُ أَخْذُ أُجْرَةٍ) عَلَى الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَاِتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى آذَانِهِ أَجْرًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ،

٨٨١

وَقَالَ: الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالْإِقَامَةُ كَالْأَذَانِ مَعْنًى وَحُكْمًا.

وَ (لَا) يَحْرُمُ أَخْذُ (جَعَالَةٍ عَلَيْهِمَا) - أَيْ: الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ - كَأَخْذِ رِزْقٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَأَوْلَى

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.