فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٣٥٧غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٣٤١ج ٢ ص ٣٤١

وَشُرِطَ أَنْ تَفْضُلَ عَمَّا يَحْتَاجُهُ مِنْ أَدْنَى مَسْكَنٍ صَالِحٍ لِمِثلِهِ وَخَادِمٍ لِمَنْ يُخْدَمُ مِثْلُهُ وَمَرْكُوبٍ وَعَرَضِ بِذلَةٍ وكُتُبِ عِلْمٍ يَحْتَاجُهَا وَثِيَابِ تَجَمُّلٍ وَكِفَايَتِهِ وَمَنْ يَمُونُهُ دَائِمًا وَرَأْسِ مَالِهِ لِذَلِكَ وَوَفَاءِ دَيْنٍ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَشُرِطَ) لِلُزُومِ الْعِتْقِ (أَنْ يَفْضُلَ) الرَّقَبَةَ (عَمَّا يَحْتَاجُهُ) مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ (مِنْ أَدْنَى مَسْكَنٍ صَالِحٍ لِمِثْلِهِ وَ) مِنْ (خَادِمٍ لِمَنْ يُخْدَمُ مِثْلُهُ وَ) أَنْ تَفْضُلَ عَنْ (مَرْكُوبٍ وَعَرَضِ بِذْلَةٍ) يَحْتَاجُ إلَى اسْتِعْمَالِهِ كَلِبَاسِهِ وَفُرُشِهِ وَأَوَانَيْهِ وَآلَةِ حِرْفَتِهِ وَأَنْ تَفْضُلَ عَنْ (كُتُبِ عِلْمٍ يَحْتَاجُهَا وَثِيَابِ تَجَمُّلٍ) لَا تَزِيدُ عَلَى ثِيَابِ مِثْلِهِ وَعَنْ (كِفَايَتِهِ وَ) كِفَايَةِ (مَنْ يَمُونُهُ دَائِمًا وَعَنْ رَأْسِ مَالِهِ لِذَلِكَ) أَيْ: لِمَنْ يَحْتَاجُهُ وَكِفَايَةِ عِيَالِهِ (وَعَنْ وَفَاءِ دَيْنٍ) لِلَّهِ أَوْ لِآدَمِيٍّ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ؛

لِأَنَّ مَا اسْتَغْرَقَتْهُ حَاجَةُ الْإِنْسَانِ كَالْمَعْدُومِ فِي جَوَازِ الِانْتِقَالِ إلَى بَدَلِهِ؛ كَمَنْ وَجَدَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِعَطَشٍ؛ لَهُ الِانْتِقَالُ إلَى التَّيَمُّمِ،

١١٬٦٦٢

فَإِنْ كَانَ لَهُ خَادِمٌ وَهُوَ مِمَّنْ يَخْدُمُ نَفْسَهُ لَزِمَهُ عِتْقُهُ؛ لِفَضْلِهِ عَنْ حَاجَتِهِ وَمَا يَحْتَاجُهُ لِأَكْلِ الطَّيِّبِ وَلُبْسِ النَّاعِمِ يَشْتَرِي بِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ لِعَدَمِ عِظَمِ الْمَشَقَّةِ فِيهِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.