فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَلَوْ وَجَبَ بِهَذِهِ الْجِنَايَةِ قَوَدٌ) بِأَنْ كَانَتْ عَمْدًا مِنْ مُكَافِئٍ لَهُ (فَطَلَبُهُ) ؛ أَيْ: الْقَوَدَ (لِوَرَثَتِهِ) ؛ أَيْ الْعَتِيقِ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ حُرًّا،

١٢٬٢٣٧

فَإِنْ اقْتَصُّوا فَلَا شَيْءَ لِسَيِّدِهِ،

١٢٬٢٣٨

وَإِنْ عَفَوْا عَلَى مَالٍ، فَإِنْ كَانَ مِثْلَ قِيمَتِهِ فَلِسَيِّدِهِ،

١٢٬٢٣٩

وَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا فَالزَّائِدُ لِوَرَثَتِهِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.