وَإِنْ قَطَعَ ثَدْيَهَا وَأَجَافَهَا فَدِيَةٌ وَثُلُثٌ وَإِنْ ذَهَبَ لَبَنُهُ بِلَا شَلَلٍ فَحُكُومَةٌ،
الشروح عليها
(وَإِنْ قَطَعَ ثَدْيَهَا فَأَجَافَهَا) فَعَلَيْهِ (دِيَةٌ وَثُلُثٌ) هَكَذَا وَقَعَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ، وَلَعَلَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ؛ إذْ فِي قَطْعِ الثَّدْيِ الْوَاحِدِ نِصْفُ الدِّيَةِ إجْمَاعًا،
وَفِي الثَّدْيَيْنِ جَمِيعًا الدِّيَةُ كَامِلَةٌ،
وَفِي حَلَمَتَيْهِمَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ ذَهَبَ مِنْهُمَا مَا تَذْهَبُ الْمَنْفَعَةُ بِذَهَابِهِ كَحَشَفَةِ الذَّكَرِ،
وَإِنْ قَطَعَ الثَّدْيَيْنِ بِحَلَمَتَيْهِمَا فَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ كَقَطْعِ الذَّكَرِ بِحَشَفَةٍ؛ لِأَنَّ مُسَمَّى الْجَمِيعِ وَاحِدٌ،
وَإِنْ حَصَلَ مَكَانَ قَطْعِ الثَّدْيَيْنِ جَائِفَتَانِ فَدِيَةٌ لِلثَّدْيَيْنِ وَثُلُثَا دِيَةٍ لِلْجَائِفَتَيْنِ (وَإِنْ ذَهَبَ) بِالْجِنَايَةِ (لَبَنُهُ) ؛ أَيْ: لَبَنُ الثَّدْيِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (بِلَا شَلَلٍ فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ) لِمَا حَصَلَ مِنْ النَّقْصِ، وَلَمْ تَجِبُ الدِّيَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ نَفْعُ الثَّدْيِ بِالْكُلِّيَّةِ.
[تَتِمَّةٌ جَنَى عَلَى ثَدْيَيْ صَغِيرَةٍ ثُمَّ وَلَدَتْ فَلَمْ يَنْزِلْ لَهَا لَبَنٌ]
تَتِمَّةٌ: وَإِنْ جَنَى عَلَى ثَدْيَيْ صَغِيرَةٍ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَلَمْ يَنْزِلْ لَهَا لَبَنٌ،
فَإِنْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: قَطَعَتْهُ الْجِنَايَةُ فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ إذَا لَمْ يَشُلَّهُمَا،
وَإِنْ قَالُوا: قَدْ انْقَطَعَ مِنْ غَيْرِ الْجِنَايَةِ لَمْ يَضْمَنْ مَا ذَهَبَ مِنْ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ جِنَايَتِهِ،
وَإِنْ نَقَصَ لَبَنُهُمَا بِالْجِنَايَةِ فَحُكُومَةٌ،
وَإِنْ كَانَا نَاهِدَيْنِ فَكَسَرَهُمَا أَوْ صَارَ بِهِمَا مَرَضٌ فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ لِذَلِكَ النَّقْصِ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.