وَمَنْ لَهُ كَفَّانِ عَلَى ذِرَاعٍ أَوْ يَدَانِ وَذِرَاعَانِ عَلَى عَضُدٍ وَتَسَاوَتَا. وَيَتَّجِهُ: وَلَا بَطْشَ لَهُمَا. فَفِيهِمَا حُكُومَةٌ وَلَهُمَا بَطْشٌ أَيضًا فَيَدٍ وَلِلزَّائِدَةِ حُكُومَةٌ
الشروح عليها
(وَمَنْ لَهُ كَفَّانِ عَلَى ذِرَاعٍ) وَاحِدٍ، (أَوْ) لَهُ (يَدَانِ وَذِرَاعَانِ مِنْ عَضُدٍ) وَاحِدٍ، وَإِحْدَاهُمَا بَاطِشَةٌ دُونَ الْأُخْرَى أَوْ إحْدَاهُمَا مُقَابِلَةُ الذِّرَاعِ وَالْأُخْرَى مُنْحَرِفَةٌ عَنْهُ، أَوْ إحْدَاهُمَا تَامَّةُ الْخَلْقِ وَالْأُخْرَى نَاقِصَةٌ، فَالْأُولَى هِيَ الْأَصْلِيَّةُ وَالْأُخْرَى زَائِدَةٌ؛ فَفِي الْأَصْلِيَّةِ دِيَتُهَا إنْ قُطِعَتْ، وَالْقِصَاصُ بِقَطْعِهَا عَمْدًا،
وَفِي الزَّائِدِ حُكُومَةٌ (وَتَسَاوَتَا) فِي غَيْرِ بَطْشٍ. (وَيَتَّجِهُ وَلَا بَطْشَ لَهُمَا) ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِمَا؛ فَفِيهِمَا حُكُومَةٌ فَهُمَا كَالْيَدِ الشَّلَّاءِ وَإِنْ تَسَاوَتَا (وَلَهُمَا بَطْشٌ أَيْضًا فَفِيهِمَا دِيَةُ يَدٍ وَاحِدَةٍ) ؛ لِأَنَّ إحْدَاهُمَا أَصْلِيَّةٌ (وَلِلزَّائِدَةِ حُكُومَةٌ) سَوَاءٌ قُطِعَتْ مُنْفَرِدَةً أَوْ مَعَ الْأَصْلِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا زَائِدَةٌ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.