ويجْزِئُ أَنْ يُطْعِمَ بَعضًا وَيَكسُو بَعْضًا
الشروح عليها
مطالب أولي النهىالرحيباني
(وَيُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ أَنْ يُطْعِمَ بَعْضًا) مِنْ الْمَسَاكِينِ (وَ) أَنْ (يَكْسُوَ بَعْضًا) كَأَنْ أَطْعَمَ خَمْسًا وَكَسَا خَمْسًا؛ لِأَنَّهُ - تَعَالَى - خَيَّرَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ فَكَانَ مَرْجِعُهُمَا إلَى اخْتِيَارِهِ فِي الْعَشَرَةِ وَفِي بَعْضِهِمْ.
وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.