فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَإِذَا نَقَصَ فَرْضُهُ) بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ، كَعَدَمِ خُشُوعٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ عَبَثٍ (كَمَّلَ) نَقْصَهُ (مِنْ نَفْلِهِ) ، وَلِذَلِكَ شُرِعَتْ النَّوَافِلُ، وَنُدِبَ الْإِكْثَارُ مِنْهَا، (وَكَذَا بَاقِي أَعْمَالِهِ) مِنْ زَكَاةٍ وَحَجٍّ إذَا نَقَصَ مِنْ فَرْضِ ذَلِكَ كَمَّلَ مِنْ نَفْلِهِ بِمَحْضِ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى.

[فَصْلٌ صَلَاةُ اللَّيْل وَالنَّهَار مَثْنَى مَثْنَى] (فَصْلٌ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.