وَلَا يَنْعَقِدُ مَعَ وُجُودِ أَحَدِهَما.
الشروح عليها
مطالب أولي النهىالرحيباني
(وَلَا يَنْعَقِدُ) الْإِحْرَامُ (مَعَ وُجُودِ أَحَدِهَا) ، أَيْ: الْإِغْمَاءِ أَوْ الْجُنُونِ أَوْ السُّكْرِ، لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ [فَصْلٌ تخيير الْمُحْرِم بَيْن ثَلَاثَة أَشْيَاء] (فَصْلٌ)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.