وَلَا يَنْعَزِلُ وَكِيلُهُ بِإِحْرَامٍ، فَإِذَا حَلَّ، عَقَدَهُ.
الشروح عليها
مطالب أولي النهىالرحيباني
(وَلَا يَنْعَزِلُ وَكِيلُهُ) ، أَيْ: الْحَلَالِ فِي الْعَقْدِ (بِإِحْرَامِهِ) ، أَيْ: الْمُوَكِّلِ، (فَإِذَا حَلَّ، عَقَدَهُ) وَكِيلُهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.