وَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِهِمَا وُقُوعُهُ
الشروح عليها
مطالب أولي النهىالرحيباني
(وَيَصِحُّ) النِّكَاحُ (مَعَ جَهْلِهِمَا) ، أَيْ: الزَّوْجَيْنِ (وُقُوعَهُ) ، بِأَنْ جَهِلَا: هَلْ وَقَعَ حَالَ إحْرَامِ أَحَدِهِمَا أَوْ إحْلَالِهِمَا؟ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ عُقُودِ الْمُسْلِمِينَ الصِّحَّةُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.