فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَ) إنْ قَالَ شَخْصٌ آخَرُ: (أَعْطِهِ) [أَيْ:] فُلَانًا (كَذَا) ؛ أَيْ: أَلْفًا مَثَلًا، (فَفَعَلَ) ؛ أَيْ أَعْطَاهُ الْأَلْفَ؛ (لَمْ يَرْجِعْ) الْمُعْطِي (عَلَى الْآمِرِ) بِشَيْءٍ؛ لِمَا تَقَدَّمَ (إلَّا أَنْ يَقُولَ: أَعْطِهِ عَنِّي) ، فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.