فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَإِنْ لَمْ يُصِبْ الْخَلَّ مَا أَصَابَهُ خَمْرٌ فِي غَلَيَانِهِ كَمُحْتَفَرٍ) فِي أَرْضٍ فِيهِ مَاءٌ كَثِيرٌ تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ، ثُمَّ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ فَيَطْهُرُ، وَمَحَلُّهُ تَبَعًا لَهُ.

٦٩٢

وَكَذَا مَا بُنِيَ فِي الْأَرْضِ كَالصَّهَارِيجِ وَالْبَحَرَاتِ. (وَلَا) يَطْهُرُ (إنَاءٌ طَهُرَ مَاؤُهُ) بِزَوَالِ تَغَيُّرِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِإِضَافَةٍ أَوْ نَزْحٍ، لِأَنَّ الْأَوَانِيَ،

٦٩٣

وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً، لَا تَطْهُرُ إلَّا بِسَبْعِ غَسَلَاتٍ،

٦٩٤

فَإِنْ انْفَصَلَ عَنْهُ الْمَاءُ حَسِبَ غَسْلَةً ثُمَّ يُكْمِلُ، وَلَا يَطْهُرُ الْإِنَاءُ بِدُونِ إرَاقَةٍ.

٦٩٥

[تَنْبِيهٌ طَهُرَ مَاءٌ كَثِيرٌ فِي إنَاءٍ كَبِيرٍ] (تَنْبِيهٌ) : إذَا طَهُرَ مَاءٌ كَثِيرٌ فِي إنَاءٍ كَبِيرٍ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى يَنْقُصَ عَنْ الْقُلَّتَيْنِ، ثُمَّ يُحْكَمَ بِنَجَاسَةِ الْإِنَاءِ بِمَا فِيهِ مِنْ الْمَاءِ بِمُجَرَّدِ نَقْصِهِ عَنْ الْقُلَّتَيْنِ، بِخِلَافِ الْحَوْضِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.