بَابٌ إزَالةُ النَّجَاسَةِ الحُكْمِيَّةِ
غاية المنتهىالحنابلةالمسائل ٩٢٧ إلى ١٬٠٠٣
-
١/١١٠١/١١٠
وَهِيَ الطارِئَةُ عَلَى مَحَلِّ طَاهِرٍ، وَالعَينِيَّةُ لَا تَطْهُرُ بِحَالٍ،
-
يُشْتَرَطُ لِكُلِّ مُتَنَجسٍ غَيرُ مَا يَأتِي، حَتَّى أَسْفَلَ خُفٍّ وَحِذَاءٍ وَذَيلِ امْرَأَةٍ، سَبعَ غَسَلَاتٍ، إن أَنْقَتْ، وَإِلا فَحَتَّى تُنْقِيَ، بِمَاء طَهُورٍ وَلَوْ غَيرَ مُبَاح، مَعَ حَتٍّ وَقَرْصٍ لِحَاجَةٍ، إن لَم يَتَضَرّرْ،
-
وَيُحسَبُ عَدَدٌ مِنْ أَوَّلِ غَسْلَةٍ، وَلَوْ قَبلَ زَوَالِ عَينِهَا،
-
فَلَو لَمْ تَزُل إلّا فِي الأَخِيرَةِ أَجْزَأَ،
-
وإنْ وَضَعَهُ بِإِنَاءٍ وَأَورَدَ عَلَيهِ فَغَسلَةٌ وَاحدةٌ يَبْنِي عَلَيهَا وَيَطهُرَ نَصًا،
-
لَا إنْ أَورَدَهُ عَلَى قَلِيلٍ،
-
وَشُرِط عَصرٌ مَعَ إمْكَانٍ فِيمَا تَشرَبُ كُلَّ مَرَّةٍ خَارِجَ الْمَاءِ، وَإِلا فَغَسلَةٌ يَبِنِي عَلَيهَا أَوْ دَقُّهُ وَتَقلِيبُهُ أو تَثقِيلُهُ،
-
وَكَونُ إحدَاهَا وَالأُولَى أولى، فِي مُتَنَجسٍ بِكَلبٍ أَوْ خِنزِيرٍ أو مُتَوَلدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا، بِتُرَابٍ طَاهِرٍ يَستْوعِبُ المَحَلَّ،
-
إلا فيِمَا يَضُرُّ فَيَكفِي مُسَمَّاهُ،
-
وَيُعْتَبَرُ مَزْجُهُ بِمَائِع يُوصِلُهُ إلَيهِ لَا ذَرُّهُ وَإِتْبَاعُهُ المَاءَ،
-
وَيَقُومُ نَحوُ أُشنَانٍ وَصَابُونٍ وَنُخَالةٍ مَقَامَ تُرَابٍ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِهِ،
-
وَيَضُرُّ بَقَاءُ طَعْمٍ لَا لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ، أَوْ هُمَا عَجزًا،
-
وَإنْ لَم يَزُولَا إلا بِمِلْحٍ وَنَحْوهِ مَعَ المَاءِ لَم يَجِبْ وَحَسَنٌ ،
-
وَيَحْرُمُ استِعِمَالُ مَطعُومِ آدَمِيِّ فِي إزَالتِهَا.
-
وَيَتَّجِهُ: إِن لَمْ يَحْتَجْ إِليهِ.
-
وَلَا بَأسَ بِاستِعمَالِ نُخَالةٍ وَنَحْو دَقِيقِ بِاقِلَاءَ فِي غَسْلِ أيدٍ،
-
وَمَا نَجِسَ بِغَسْلَةٍ يُغْسَل بَعَدَدِ مَا بَقِيَ بَعْدَهَا، بِتُرَابٍ طَاهِرٍ حَيثُ شُرِطَ وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ،
-
١/١١١١/١١١
وَتَطْهِيرُ نَحْوُ آنِيَةٍ وَسِكِّينٍ بِمُروُرِ مَاءٍ عَلَيهِ، وَانْفِصَالِهِ سَبْعًا ،
-
وَيُغْسَلُ وُجُوَبًا بِخُرُوج مَذْيِ ذَكَرٍ وَأُنْثَيَانِ مَرَّةً، وَمَا أَصَابَهُ سَبْعًا،
-
وَيُجْزِئُ فِي قَيءِ وَبوْلِ غُلَامٍ لَمْ يَأْكُلْ طَعَامًا لِشَهْوَةٍ، نَضْحُهُ: وَهُوَ غَمْرُهُ بِمَاءٍ.
-
وَيَتَّجِهُ: الْمُرَادُ بِطَعَامٍ غَيرَ لَبَنٍ مُطْلَقًا.
-
وَفِي نَحْو صَخْرٍ وَأَجْرِنَةٍ وأَحْوَاضٍ وَأَرْضٍ تَنَجَّسَتْ بِمَائِعٍ أَوْ ذَاتِ جُرْمٍ أُزِيلُ عَينُهَا وَلَوْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، مُكَاثَرَتُهَا بِمَاءٍ حَتَّى يَذْهَبَ لَوْنُ نَجَاسَةٍ وَرِيحُهَا، مَا لَمْ يُعْجَزْ وَلَوْ لَمْ يَنْفَصِلْ عَنْهَا،
-
وَلَا يَطْهَرُ بِغَسْلِ دُهْنٍ تَنَجَّسَ
-
وَأَرْضٌ اخْتَلَطَتْ بِنَجَاسَةٍ ذَاتِ أَجْزَاءٍ، كَرَمِيمِ وَدَمٍ جَافٍ وَرَوْثٍ
-
وَلَا بَاطِنُ جُبِّ وَإنَاءٍ، وَسِكِّينٌ سُقِيَتْهَا،
-
وَلَا عَجِينٌ وَلَحْمٌ تَشَرَّبَهَا
-
وَلَا صَقِيلٌ كَسَيفٍ بِمَسْحٍ،
-
فَيُنَجَّسُ نَحْوُ بِطِّيخِ قُطِعَ بِهِ، لَا رَطْبٌ بِلَا بَلَلٍ كَجُبْنٍ،
-
وَلَا أَرْضٍ بِشَمْسٍ وَرِيحٍ وَجَفَافٍ
-
وَلا نَجَاسَةٍ بِنَارٍ فَرَمَادُها وَبُخَارُهَا ودُخَانُها نَجِسٌ،
-
وَلَا بِاسْتِحَالةٍ، فَمُتَوَلَّدٌ مِنْهَا، كَدُودِ جُرْحٍ وَصَرَاصِيرَ كُنُفٍ، نَجِسٌ،
-
إلَّا عَلَقَةً يُخْلَقُ مِنْهَا طَاهِرٌ.
-
وَخَمْرَةً انْقَلَبَتْ خَلًا بِنَفْسِهَا، أَوْ بِنَقْلٍ لَا لِقَصْدِ تَخْلِيلٍ،
-
وَدَنُّهَا كُلَّهُ مِثْلُهَا،
-
وَإنْ لَمْ يُصِبْ الخَلَّ مَا أَصَابَهُ خَمْرٌ في غَلَيَانِهِ كَمُحْتَفَرٍ، لَا إنَاءٌ طَهُرَ مَاؤُهُ.
-
١/١١٢١/١١٢
وَنَبِيذٌ كَخَمْرٍ، خِلَافًا لِلْقَاضِي مَحْتَجًا بِأنَّ فِيهِ مَاءٌ تَنَجَّسَ،
-
وَحَرُمَ عَلَى غَيرِ خَلَّالٍ إمْسَاكُهَا لِتَخَلُّلٍ،
-
ثُمَّ إنْ تَخَلَّلَتْ أَوْ اتَّخَذَ عَصِيرًا لِيَتَخَمَّرَ فَتَخَلَّلَ حَلَّ،
-
وَمَنْ بَلَعَ نَحْوَ لَوْزٍ فِي قِشْرِهِ ثُمَّ قَاءَهُ، أَوْ تَغَوَّطَ بِهِ وَنَحْوَهُ لَمْ يُنَجَّسْ بَاطِنَهُ، كَبَيضٍ سُلِقَ فِي خَمْرٍ.
-
وَأيُّ نَجاسَةٍ خَفِيَتْ غُسِلَ حَتَّى يَتَيقَّنَ غَسْلَهَا فَيغْسِلُ كُمَّينِ تَنَجَّسَ أَحَدُهُمَا وَنَسِيَهُ،
-
لَا فِي صَحْرَاءَ وَنَحْوهَا وَيُصَلِّي فِيهَا بِلَا تَحَرٍّ.
فَصلٌ
-
النَّجِسُ مَائِعٌ مُحَرَّمٌ وَلَوْ غَيرَ مُسْكِرٍ
-
لَا حَشِيشَةً مُسْكِرَةَ، خِلَافًا لَهُ،
-
وَقِيلَ: إنْ أُمِيَعت فَنَجِسَةٌ وَهُوَ حَسَنٌ،
-
وَمَا لَا يُؤْكَلُ مِنْ طَيرٍ وَبَهَائِمَ مِمّا فَوْقَ هِرٍّ خِلْقَةً كَصَقْرٍ وَبُومٍ وَكَبَغْلِ وَحِمَارٍ خِلَافًا لِلْمُغْنِي،
-
وَمَيتَةٌ كَضُفْدَعٍ وَحَيَّةٍ وَوَزَغٍ،
-
لَا سَمَكٌ وَجَرَادٌ وَمَا لَا دَمَ لَهُ سَائِلٌ . وَيَتَّجِهُ: أَصَالةً لَا كَسْبًا. كَذُبَابٍ وَبَقٍّ وَقَمْلٍ وَبَرَاغِيثَ وَخَنَافِسَ وَعَقَارِبَ وَصَرَاصِيرَ وَسَرطَانٍ وَنَحْلٍ وَآدَمِيٍّ ،
-
وَبَيضَةٌ صَارَتْ دَمًا أَوْ مَذِرَةً،
-
وَلَبَنٌ وَمَنِيٌّ لِغَيرِ مَأْكُولٍ أَوْ آدَمِيٍّ، وَلَوْ خَرَجَ بَعْدَ اسْتِجْمَارٍ،
-
قَال ابْنُ عَقِيلٍ: غَيرُ مَنِيِّ خَصِيٍّ لاخْتِلَاطِهِ بِمَجْرَى بَوْلِهِ،
-
١/١١٣١/١١٣
وَعَرَقٌ وَرِيقٌ لِغَيرِ طَاهِرٍ،
-
وَبَيضٌ وَقَيءٌ وَوَدْيٌ وَمَذْيٌ وَبَوْلٌ وَغَائِطٌ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ، كَخُفَّاشٍ وَخُطَّافٍ أَوْ مِنْ آدَمِيٍّ غَيرِ الأَنْبِيَاءِ، أَوْ أُكِلَ وَأَكْثَرُ عَلَفِهِ نَجَاسةٌ،
-
وَقيحٌ وَصَدِيدٌ وَمَاءُ قُرُوحٍ وَدَمٌ لِغَيرِ سَمَكٍ وَبَقٍّ وَقَمْلٍ وَبَرَاغِيثَ وَذُبَابٍ وَنَحْوهِ، وَمَا فِي خِلَالِ لَحْمٍ مَأْكُولٍ وَدَمُ عُرُوقِهِ، وَلَوْ غَلَبَتْ حُمْرَتُهُ فِي الْقِدْرِ وَيُؤْكَلُ، وَدَمِ شَهِيدٍ عَلَيهِ وَكَبِدٌ وَطِحَالٌ،
-
وَلَا يُعْفَى فِي غَيرِ مَا يَأْتِي عَنْ يَسِيرِ نَجَاسَةٍ، وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا طَرَفٌ كَمُتَعَلِّقٍ بِرِجْلِ ذُبَابٍ.
-
وَيُعْفَى فِي غَيرِ مَائِعٍ وَمَطْعُومٍ عَنْ يَسِيرٍ لَمْ يُنْقَضْ مِنْ قَيحٍ وَصَدِيدٍ، وَمَاءِ قُرُوحٍ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ كَهِرٍّ وَدَمٍ ولَوْ حَيضًا وَنِفَاسًا وَاسْتِحَاضَةً لَا مِنْ سَبِيلٍ.
-
وَيُضَمُّ مُتَفَرِّقٌ بِثَوْبٍ لَا أَكْثَرَ،
-
وَمَا عُفِيَ عَنْ يَسِيِرِهِ عُفِيَ عَنْ أَثَرِ كَثِيِرِه عَلَى جِسْم صَقْيلٍ بَعْدَ مَسْحٍ
-
وَعَنْ أَثَرِ اسْتِجْمَارٍ بِمَحَلِّهِ،
-
وَيَسِيرِ سَلَسِ بَوْلٍ مَعَ كَمَالِ تَحَفُّظِ
-
وَدُخَانِ نَجَاسَةٍ وَبُخَارِهَا وَغُبَارِهَا.
-
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: وَلَوْ بمَائِع ، مَا لَمْ تَظْهَرْ لَهُ صِفَةٌ
-
وَيَسِيرِ مَائِعٍ تَنَجَّسَ بَمَعْفُوٍّ عَنْ يَسِيرِهِ
-
وَعَنْ نَجَاسَةِ بِعَينٍ. وَيَتَّجِهُ: وَأُذُنٍ.
-
وَعَنْ حَمْلِ كَثِيرِهَا فِي صَلَاةِ خَوْفٍ،
-
وَيَسِيرِ طِينِ شَارعٍ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَتُهُ،
-
وَعَرَقٍ وَرِيِقٍ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ؛ طَاهِرٌ،
-
وَبَلْغَمٍ وَلَوْ أزْرَق، وَرُطُوبَةِ فَرْجِ آدَمَّيةٍ، وَسَائِلٍ مِنْ فَمٍ وَقْتَ نَوْم، وَدُودِ قَزِّ وَطِينُ شَارعٍ ظُنَّتْ نَجَاسَتُهُ، وَمِسْكٍ وَفَأَرَتِهِ
-
١/١١٤١/١١٤
وَكَذَا زُبَّادٍ خَلَافًا لَهُ: لأَنَّهُ عَرَقُ سِنَّوْرٍ بَرِّيٍّ.
-
وَلَا يُكْرَهُ سُؤرُ طَاهِرٍ وَلَوْ حَائِضًا: وَهُوَ فَضْلُ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، غَيرَ دَجَاجَةٍ مُخَلَّاةٍ،
-
قِيلَ: وَفَأْرٍ، لأَنَّهُ يُورِثُ النِّسْيَانَ،
-
وَلَا يُكْرَهُ نَحْوُ عَجْنٍ وَطَبْخٍ مِن حَائِضٍ،
-
وَلَا وَضْعُ يَدِهَا فِي مَائِعٍ.
-
وَلَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ هِرٌّ وَنَحْوُهُ أَوْ طِفْلٌ نَجَاسَةٌ، فَلُعَابُهُ طَاهِرٌ،
-
ثُمَّ شَرِبَ وَلَو قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ مِنْ مَائِعٍ يَسِيرٍ، أَوْ وَقَعَ فِيهِ هِرٌّ وَنَحْوُهُ مِمَّا يَنْضَمُّ دُبُرُهُ إذَا وَقَع وَخَرَجَ حَيًّا لَمْ يُؤَثِّرْ،
-
وكَذَا فِي جَامِدٍ وَهُوَ مَا يَمْنَعُ انْتِقَالُهَا فِيِهِ
-
وَإنْ مَاتَ أَوْ وَقَعَ مَيِّتًا رَطْبًا فِي دَقيقٍ وَنَحْوهِ: أُلْقِيَ وَمَا حَوْلَهُ،
-
وَإِنْ اخْتَلَطَ وَلَمْ يَنْضَبِطْ حَرُمَ.