المسألة ١٬٠٧٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٢ج ١ ص ٥٢ هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَقَدْ أَسَاءَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة