المسألة ١٬٠٧٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٢ج ١ ص ٥٢ وَلَوْ قَضَاهُ فِي وَقْتٍ مَكْرُوهٍ جَازَ وَقَدْ أَسَاءَ. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة