المسألة ١٬٠٨٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٣ج ١ ص ٥٣ وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ عِنْدَ خُطْبَةِ الْحَجِّ وَخُطْبَةِ النِّكَاحِ. هَكَذَا فِي شَرْحِ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي لِابْنِ أَمِيرِ الْحَاجِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة