المسألة ١٬٠٨٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٣ج ١ ص ٥٣ وَيُكْرَهُ التَّطَوُّعُ إذَا خَرَجَ الْإِمَامُ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. كَذَا فِي مُنْيَةِ الْمُصَلِّي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة