المسألة ١٬١٤٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٥ج ١ ص ٥٥ وَيُكْرَهُ التَّنَحْنُحُ فِي الْأَذَانِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ. هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة