المسألة ١٬١٤٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٥ج ١ ص ٥٥ وَيُكْرَهُ رَدُّ السَّلَامِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَلَا يَجِبُ الرَّدُّ بَعْدَهُ عَلَى الْأَصَحِّ. كَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة