المسألة ١٬٤٢٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٦٨ج ١ ص ٦٨ وَلَوْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ بِالْكَافِ الْفَارِسِيَّةِ يَصِيرُ شَارِعًا. كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة